السؤال
أنا لدي إخوان وأخوات من الرضاعة ولهم إخوان وأخوات من زوجة ثانية
السؤال: هل هم إخوان لي أم لا؟ علما بأني أنا الذي رضعت من أمهم، ولأن أعمارنا فوق (30) سنه والبنات يتغطين عني، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.
أنا لدي إخوان وأخوات من الرضاعة ولهم إخوان وأخوات من زوجة ثانية
السؤال: هل هم إخوان لي أم لا؟ علما بأني أنا الذي رضعت من أمهم، ولأن أعمارنا فوق (30) سنه والبنات يتغطين عني، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن أخواتك في الرضاعة محرمات عليك لقول الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة [النساء:23]، وكذلك أخواتهن من زوجة أبيهن الثانية يحرمن عليك لا شتراكك معهن في الرضاع من اللبن الحاصل من زواج أبيهن، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم على الراجح من كلام أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيا، لا يزوج هذا من هذا، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، فقال: لا، اللقاح واحد، قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث. ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمين، لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وهذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه. انتهى. والله أعلم.