السؤال
كنت في المواصلات، وهناك شخص لم أرد أن يحاسب لي، فقلت: سأحاسب أنا. فقال: والله العظيم سأحاسب، ولكني لم أرد أن يحاسب وحاسبت أنا.
فهل أنا مذنب معه في حلفه؟
كنت في المواصلات، وهناك شخص لم أرد أن يحاسب لي، فقلت: سأحاسب أنا. فقال: والله العظيم سأحاسب، ولكني لم أرد أن يحاسب وحاسبت أنا.
فهل أنا مذنب معه في حلفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ذنب على السائل فيما فعل، وإن كان الأفضل هو إبرار قسم أخيه، طالما لم يكن عليه من ذلك مضرة أو مفسدة، فإن إبرار قسم المقسم مستحب لا واجب، ومحل الاستحباب إذا لم يكن في الإبرار مضرة أو مفسدة.
قال النووي في شرح مسلم: وأما إبرار المقسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر -رضي الله عنه- لما عبر الرؤيا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أصبت بعضا، وأخطأت بعضا) فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: (لا تقسم، ولم يخبره). اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 17528 / 111214.
وكذلك الحالف نفسه لا إثم عليه في حلفه، ولكن عليه أن يكفر عن يمينه هذه التي لم يبرها السائل.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا. فأحنثه ولم يفعل، فالكفارة على الحالف. كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة وعطاء، وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي؛ لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه. انتهى.
والله أعلم.