السؤال
ما الحكم إذا اختلف في الحكم الشرعي في مسألة بين الأهل، فمثلا الأم تلبس البنطال، وفوقه قميص يصل للركبة عند المحارم، وتظهر شيئا من العضد، وشيئا من أعلى الصدر، والابن يرى عكس ذلك؟
ما الحكم إذا اختلف في الحكم الشرعي في مسألة بين الأهل، فمثلا الأم تلبس البنطال، وفوقه قميص يصل للركبة عند المحارم، وتظهر شيئا من العضد، وشيئا من أعلى الصدر، والابن يرى عكس ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحدود عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها، محل خلاف بين أهل العلم، فقال المالكية، والحنابلة في المذهب: إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه، والرأس، واليدين، والرجلين، فيحرم عليها كشف صدرها، وثدييها، ونحو ذلك عنده. ويحرم على محارمها -كأبيها- رؤية هذه الأعضاء منها، وإن كان من غير شهوة، وتلذذ.
وذكر القاضي من الحنابلة أن حكم الرجل مع ذوات محارمه، هو كحكم الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة.
وعورة المرأة بالنسبة لمن هو محرم لها عند الحنفية هي ما بين سرتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها، وبطنها، أي: يحل لمن هو محرم لها النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها، عند أمن الفتنة، وخلو نظره من الشهوة....
والشافعية يرون جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء من نسب، أو رضاع، أو مصاهرة صحيحة، وقيل: يحل له النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت، أي: إلى الرأس، والعنق، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الركبة. انتهى من الموسوعة الفقهية.
وجاء في الموسوعة أيضا: أباح الفقهاء نظر الرجل إلى مواضع الزينة من المحرم؛ لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن}، أما حدود الزينة التي يحل النظر إليها، ولمسها، فقد ذهب الفقهاء إلى حرمة النظر إلى ما بين السرة والركبة للمحارم، وما عدا ذلك، اختلفوا فيه على أقوال.. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 21428، 257506.
وإذا كان الأمر كذلك، والخلاف فيه سائغ، ومعتبر، فلا يصح الإنكار على الوالدة، إذا عملت بما يسوغ العمل به من المذاهب الفقهية، ولا سيما إذا أمنت الفتنة.
ثم إننا ننبه على أن الولد إذا احتسب على أحد والديه عند فعل منكر، فيجب أن يكون ذلك بالنصح الرفيق، والوعظ الرقيق، ولا يغلظ في القول، بل يظهر اللين، ويتحلى بالأدب البالغ، فليس الوالد كغيره، وراجع في ذلك الفتوى: 338329.
والله أعلم.