السؤال
هل يجوز للمرأة الحائض أن تفطر في رمضان مع مجموعة من النساء الحائضات، وإذا أكلت منفردة، فهل لأكلها حد معين تنبغي عليها مراعاته؟
هل يجوز للمرأة الحائض أن تفطر في رمضان مع مجموعة من النساء الحائضات، وإذا أكلت منفردة، فهل لأكلها حد معين تنبغي عليها مراعاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا طرأ عليها الحيض في نهار رمضان وجب عليها الفطر، ولا يجوز لها الصوم، ولا يجزئ عنها، ويجب عليها قضاء ما أفطرت زمن الحيض. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. انتهى. وعليه فيجب على هذه المرأة الحائض الفطر، ولا حرج عليها أن تأكل بمفردها أو مع غيرها من أصحاب العذر، أما الأكل فقد أذن فيه الشرع ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين [الأعراف:31]. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. وقد ورد ذم الشبع في قوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلثه. رواه الترمذي، ومعناه في سنن ابن ماجه. والله أعلم.