حكم صلاة حامل النجاسة وإمامته لغيره

0 106

السؤال

أنا حافظ القرآن الكريم على رواية حفص حفظا متقنا بأحكام التجويد، وقد أجريت لي عملية جراحية سنة: 1988م حيث أستخدم أكياس طبية لإخراج الفضلات، وهو كيس محكم لا يخرج منه شيء، ويتغير الكيس كل يوم حسب الحاجة، وسؤالي هو:
1-هل أتوضأ لكل صلاة؟
2-هل أتوضأ من إخراج الريح، حيث أنني لا أتحكم في ذلك؟
3-هل تصح إمامتي في الناس بتطوع أو راتب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اشتمل هذا السؤال على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم صلاة حامل النجاسة. المسألة الثانية حكم صلاة صاحب الحدث المستمر. المسألة الثالثة حكم الاقتداء بذوي الأعذار.

والجواب -والله أعلم- أن الأصل أن الطهارة من الحدث والخبث شرط في صحة الصلاة، وهذا أمر معلوم ولله الحمد. لذلك فيجب على حامل النجاسة في كيس أو غيره أن ينزعه عند إرادة كل صلاة أو يزيل النجاسة عنه وينظفه سواء كان يخرج من شيء أم لا.

قال ابن قدامة في المغني: ولو حمل قارورة فيها نجاسة مسدودة لم تصح صلاته، وقال بعض أصحاب الشافعي لا تفسد صلاته لأن النجاسة لا تخرج منها فهي كالحيوان وليس بصحيح لأنه حامل النجاسة غير معفو عنها في غير معدنها فأشبه ما لو حملها في كمه. فالراجح إذا هو رأي الجمهور وهو بطلان صلاة حامل النجاسة مطلقا. لكن هذا في حالة الاختيار أما من كان في مثل حالة السائل إذا كان يشق عليه نزع الكيس أو إزالة ما فيه وتنظيفه لكل صلاة فإنه يعفى له في مثل هذه الحالة عن حمل النجاسة إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كانت هذه الفضلات، وكذلك الريح تخرج باستمرار فلا بد من الوضوء لكل صلاة خلافا للمالكية الذين قالوا باستحبابه فقط.

أما عن حكم إمامة من هذه حالته فالجواب: أن العلماء اختلفوا في صحة اقتداء الصحيح بمن به سلس البول في صحة اقتداء الصحيح بمن به سلس البول أو انفلات الريح ونحوه ‏على قولين:‏ الأول: أنه لا تصح إمامته إلا بمثلهقال ابن قدامة في الكافي: والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في ‏أنفسهم، وبمن حاله كحالهم، ولا تصح لغيرهم، لأنهم أخلوا بفرض الصلاة. فأشبه ‏المضجع يؤم القائم… الكافي (184/1) وقال البهوتي : ولا تصح الصلاة خلف من به ‏سلس من بول ونحوه، كنجو، وريح، ورعاف لا يرقأ دمه، وجروح سيالة إلا بمثله. لأن ‏في صلاته خللا غير مجبور ببدل. لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث ‏من غير طهارة. أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه.‏وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة. كشاف القناع ( 1/579) وانظر الشرح الكبير ‏مع المغني ( 2/39).‏والقول الثاني: تصح: قال النووي : يجوز اقتداء السليم بسلس البول، والطاهرة ‏بالمستحاضة غير المتحيرة على الأصح. روضة الطالبين (1/351).وأجاز المالكية اقتداء ‏السليم بمن به سلس مع الكراهة (حاشية الدسوقي 1/330). وسواء قلنا بعدم جواز ‏إمامته أو جوازها، فالأولى أن لايؤم غيره من الأصحاء خروجا من الخلاف، ورغبة في ‏تقدم الأكمل طهارة.ولا فرق في هذا الحكم بين من يصلي متطوعا أو براتب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة