السؤال
معي ذهب للزينة و أحب أن أخرج زكاة لهذا الذهب كتبرئة للذمة، ولكن زوجي يرفض هذا دائما ويمنعني من زكاة ذهبي، فهل آثم لأني لم أخرج الزكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
معي ذهب للزينة و أحب أن أخرج زكاة لهذا الذهب كتبرئة للذمة، ولكن زوجي يرفض هذا دائما ويمنعني من زكاة ذهبي، فهل آثم لأني لم أخرج الزكاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف الفقهاء في حكم زكاة الحلي على قولين: لا شك أن الأحوط منهما هو القول بإخراج الزكاة، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 2870. هذا من حيث العموم، وبخصوص هذا الذهب المسؤول عنه، فإن كان ملكا لك فيجوز لك إخراج زكاته على سبيل الاحتياط، ولا تلزمك طاعة زوجتك في منعه إياك، أما إن كان هذا الذهب قد اشتراه لك زوجك وأعطاك إياه على سبيل العارية، فهو الذي يخرج زكاته لأنه هو المالك له، إذا أراد أن يحتاط. والله أعلم.