السؤال
زوجتي لها مال خاص من عملها، ووجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن تخصص جزءا من زكاة مالها لتنفق على أولادي؟ علما أنني أعمل -والحمد لله-، ودخلي يكفي نفقات الأسرة، وشكرا.
زوجتي لها مال خاص من عملها، ووجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن تخصص جزءا من زكاة مالها لتنفق على أولادي؟ علما أنني أعمل -والحمد لله-، ودخلي يكفي نفقات الأسرة، وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، وراجع فتوانا: 19453.
وإن كان الحال ما ذكرت من أن أولادك مكفيون بنفقتك، فلا يجوز لزوجتك أن تنفق عليهم من زكاتها؛ لأن الزكاة لها مصارفها التي حددها الشرع، وسبق بيانها في الفتوى: 27006.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 25858، ففيها حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاتها إذا كان فقيرا.
والله أعلم.