السؤال
إمامنا الراتب عندما يسهو في الصلاة، لا يسجد للسهو، فإذا كنا نصلي الركعة الثالثة من صلاة الظهر، وجلس للتشهد، فيكبر المؤذن الذي يصلي خلف الإمام مباشرة بصوت عال، فيعلم الإمام في تلك اللحظة أنه تنقصه ركعة، فيأتي بها، ولا يأتي بسجود السهو، مع العلم أن أغلبية المأمومين سبقوه بالنهوض، ما عدا من جلس جلسة الاستراحة، وعندما قال له أحد الإخوة عن ذلك، قال له: لقد اتفقت مع المؤذن بألا يكثر علي من قول سبحان الله عندما أسهو، وأن يكبر بصوت عال فقط، وسوف أقوم، فما حكم هذه الصلاة؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما اتفق عليه الإمام المذكور مع المؤذن، مخالف للسنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته، فليقل: سبحان الله. رواه البخاري, وغيره. وفي شرح النووي على صحيح مسلم: وفيه: أن السنة لمن نابه شيء في صلاته، كإعلام من يستأذن عليه، وتنبيه الإمام، وغير ذلك، أن يسبح إن كان رجلا، فيقول: سبحان الله. انتهى.
فالسنة إذن تنبيه الإمام المذكور بالتسبيح, وليس بالتكبير، وتراجع الفتوى: 184193.
أما الصلاة فصحيحة، وانظر الفتوى: 307198.
والله أعلم.