السؤال
يرجى تفضلكم بإفادتنا عن شرعية الزواج من عدمه. تزوج رجل من امرأة قد رضعت من زوجة أبيه لمدة 40 يوما، وكانت الرضاعة بفترة ولادة أخته، علما أن الرجل لم تتم رضاعته طبيعيا من أمه لوفاتها في الولادة، وتم إرضاعه صناعيا.
هل يجوز أن يستمر زواج هذا الرجل من المرأة التي رضعت من زوجة أبيه أم لا؟ علما أن لديه طفلة.
مع جزيل الشكر والامتنان.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر من أن هذه المرأة التي تزوجها هذا الرجل قد رضعت من زوجة أبيه، فهي أخت له من الرضاعة؛ لأن أباه هو صاحب هذا اللبن، ولبن الفحل يحرم؛ كما أوضحنا في الفتوى: 19852.
وبالتالي يكون هذا الرجل قد تزوج من أخته من الرضاع، فهو زواج باطل يجب فسخه. وهذه الطفلة تنسب إليه للشبهة، وتراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 9790 ، 132851.
والله أعلم.