السؤال
هل يجوز قطع صلة الرحم للضرر؟
باختصار فقد ابتليت بالمثلية الجنسية، لكني بفضل الله لم أقع في المعصية، لكني بعض الحالات أستخدم مواقع التعارف وأتبادل الصور.
أعلم أن ذلك محرم، لكنه ملاذ لئلا أقع في المعصية. بدون أية علامات ظاهرة علي، تجسست شقيقتي على هاتفي النقال، وفضح أمري
مرة، واثنتين، وثلاث مرات، على مراحل عمرية مختلفة.
الأم موافقة على موضوع التجسس والفضيحة، ودائما تدافع عن شقيقتي. المرة الرابعة، وأنا عمري الآن 27 عاما، لم أتحمل وتركت المنزل. وقد أصابني ظلم والدتي بمرض نفسي "بارانويا الاضطهاد" وأصبحت غصبا عني أشك في كل من حولي أنهم يريدون أذيتي، ويسخرون مني. ودمرت حياتي بالكامل، علاوة على مصاريف العلاج. وقالت لي أمي: إذا كنت تنوي مقاطعة شقيقتك، فقاطعني أنا الأخرى.
السؤال: هل أنا آثم؟ الحمد لله لم أقع في معصية اللواط، لكني لا أريد أن أتحمل وزر العقوق.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن ما أنت فيه نوع من الابتلاء، وقد أحسنت بكونك لم يحملك ذلك على الوقوع في جرم اللواط، فجزاك الله خيرا. ولكن يجب عليك أيضا مجاهدة نفسك في ترك ما ذكرت من أمر التعارف، وتبادل الصور، فإن ذلك قد يعزز هذا المرض في نفسك. فيكون ما تظنه دواء، هو الداء نفسه.
فاستعن بالله، وتوجه إليه بأكف الضراعة أن يعافيك، فهو على كل شيء قدير، وهو القائل سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين {غافر:60}.
وإذا صدقت مع الله، صدقك، ويسر لك أمرك، قال تعالى: طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم {محمد:21}. وثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض أصحابه: صدق الله؛ فصدقه.
فأقبل على التوبة، واتخذ أصدقاء صالحين يعينونك على الاستقامة، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى: 12928، 10800، 1208.
وإن كنت تشير بقولك: هل أنا آثم؟ إلى ما ذكرت من مقاطعة الأم، وكنت قد قاطعتها حقيقة، فإنك تأثم بذلك؛ لأنه عقوق، فالأم ليست كغيرها، فليس من حقك أن تسيء إليها، وإن أساءت إليك، وراجع فتوانا: 370030.
فتجب التوبة من العقوق، واستسماح الأم فيما وقع تجاهها من تقصير.
وإن كانت أختك قد بحثت في جوالك بغير إذنك، فهذا نوع من التجسس، وهو محرم بنص الكتاب والسنة، كما بينا في الفتوى: 30115.
وهجر العاصي جائز، فمن حقك هجرها، ولكن يرجع في هذ الهجر إلى المصلحة، كما هو مبين في الفتوى: 21837.
وإن أقرتها أمك على هذا الفعل، فقد أساءت أيضا، ولكن لا يجوز لك هجرها بحال؛ لأن هذا من العقوق كما أسلفنا.
والله أعلم.