أحكام بطاقات الخصم الفوري البنكية

0 22

السؤال

عندي بطاقة بنكية، أستعملها للسحب من رصيدي المتوفر بالبنك، علما بأنهم يقتطعون مبلغا ثابتا كل سنة، مقابل هذه البطاقة.
فما رأي فضيلتكم في هذه البطاقة؟
وجزاكم الله خيرا، ونفع بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبطاقة المصرفية التي يستعملها المرء في حدود رصيده لدى البنك، سواء عن طريق الشراء بها ودفع الثمن، أو من خلال السحب النقدي من رصيده الموجود في حسابه، لا حرج فيها، أو في الرسوم التي يأخذها البنك مقابل الخدمات المترتبة عليها  من حيث الإجمال.

يقول الشيخ الشبيلي: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي): وفيها يتم الخصم فورا من رصيد العميل، الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا بمقدار ذلك الرصيد.

وتستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين:

- الأول: إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر "أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد، والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.

- والثاني: دفع ثمن المشتريات من سلع وخدمات عبر "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونيا، وتحويله إلى حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.

 هذه البطاقات يجوز إصدارها، والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.

والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات، جائزة أيضا، سواء أكانت مقابل الإصدار، أم السحب النقدي، أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغ مقطوع، أم بنسبة من المبلغ المسحوب، أو من ثمن الشراء؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات