وصية الرجل قبل وفاته لزوجته وأبنائه ببعض ممتلكاته

0 27

السؤال

توفى الوالد -رحمه الله- وترك من ضمن التركة ساعات، وقبل وفاته اجتمع بـ (زوجته وابنه) وقال لهم: إذا توفاني الله فقد تركت لكم (زوجته وأبناءه) هذه الساعات، وبإمكانكم التصرف فيها؛ لتساعدكم في المستقبل.
السؤال: هل هذه الساعات ميراث للزوجة والأبناء فقط، أم يدخل فيها الأب والأم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما حصل من والدكم من الاجتماع بكم وقوله: (إذا توفاني الله فقد تركت لكم (زوجته وأبناءه) ......) يعتبر وصية، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وعليه؛ فليس من حقكم أخذ هذه الساعات دون بقية الورثة، لكن إذا أجازها لكم الورثة، فإنه يجوز لكم أخذها؛ لما في رواية الدار قطني: لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة.

قال الصنعاني في السبل: وقوله: إلا أن يشاء الورثة. دل على أنها تصح، وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة