السؤال
كنت سابقا لا أعلم بمضاربة تحديد مبلغ مالي قدر شهريا من ربا من الصعب سحب رأس المال، فهل لو وضعت نسبة الربح بين الأشخاص الذين أخذت منهم مالا بحيث يكون كالآتي: نصف الربح لهم، ونصف الربح الآخر لجهدي، ثم أقوم نصف الربح لهم بحيث وضعت نسبة كل عشرة آلاف تعادل نسبة معينة. فرضا ربحت 5000 شهريا، بحيث جهدي 2500، ويكون ربحا لهم 2500 بحيث بحسب نسبة أعطيهم من مال، هل تجوز حتى أبتعد عن الربا، ما حكم الشهور التي كنت لا أعلم فيها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح بسبب الصياغة غير الصحيحة، والذي فهمناه منه أنك قمت بمضاربة على قدر معين من المال وليس على نسبة من الربح، وكنت جاهلا حكم ذلك، وتريد تصحيح المعاملة بجعل المضاربة على نسبة من الربح من غير أن تسحب رأس المال من التجارة. وتسأل عن حكم المضاربة التي تمت قبل علمك بالحكم.
فإن كان الحال هكذا؛ فتصحيح المعاملة يكون بإجراء عقد جديد مع أصحاب المال على نسبة معلومة من الربح كما ذكرت، ولا يشترط سحب رأس المال من التجارة ما دمت قد مضيت في العمل به.
وأما المدة التي سبقت فالمضاربة فيها فاسدة، فعلى قول الجمهور يكون الربح كله لأصحاب المال، ولك أجرة المثل نظير عملك يقدره أهل الخبرة. وراجع الفتوى: 78071.
والله أعلم.