السؤال
حلفت وقلت: والله إن فعلت كذا؛ فعلي من غير الكفارة عشر شياه. فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الشخص: إن فعلت كذا؛ فعلي عشر شياه. هو من قبيل نذر اللجاج والغضب، وهو على الصحيح مخير فيه بين الوفاء به، وبين كفارة يمين، وانظر الفتوى: 377689.
وعليه، فعلى هذا الشخص إذا حنث كفارة يمين، وعليه في نذر اللجاج؛ إما الوفاء بما نذر، وذبح الشياه العشر، وإما كفارة يمين.
والله أعلم.