السؤال
ما حكم الاقتراض من المال المحرم لكسبه، كالسعودة، والغش؟ وشكرا جزيلا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المال المحرم لكسبه -كالغش، ونحوه- حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته، لا بعين ماله، فلا تحرم معاملته فيه بالاقتراض، أو غيره، عند كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى: 339079، 383827، 366823.
وراجعي حول رواتب السعودة الوهمية، الفتوى: 342199.
والله أعلم.