يجوز الأخذ من الزكاة لقضاء الدين

0 188

السؤال

السلام عليكم
سؤالي حول الزكاة
أنا أعمل في مكتب تجاري قد أعطيت مبلغا من المال وقدره أكثر من 8000 $ والآن يقول لي بأن أحدا قد أكل ماله وهذا المبلغ يصبح دينا علي، فهل أستطيع أن آخذ الزكاة من صاحب المكتب وأسدد به الدين بدلا من الدين الذي أعطيته، الرجاء الإجابة على سؤالي باسرع وقت ممكن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمبلغ الذي أعطيته لصاحب المكتب من أجل المضاربة به على أن يكون الربح بينكما، غير مضمون عليه إذا لم يتعد أو يفرط، أما إذا تعدى أو فرط، فهو ضامن للمال، سواء كان تعديه عليه بإتلافه مباشرة، أو بإعطائه لمن كان سببا في ضياعه أو إتلافه، على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 25334، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 35955. أما عن أخذك الزكاة من صاحب المكتب، فهو جائز إذا كنت متصفا بأحد أوصاف مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة:60]. وفي حال كون صاحب المكتب غير ضامن للمال، وليس لك من المال ما تسدد به الدين جاز لك الأخذ من الزكاة ما تقضي به دينك. علما بأنه لا تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي صار دينا لك في ذمة صاحب المكتب إذا كان هذا المبلغ غير مضمون السداد، فإن كان مضمون السداد، فالزكاة واجبة فيه كسائر أموالك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة