لا يشترط للرَّجْعَة صيغة معينة

0 19

السؤال

في مجلس المفتي: عندما يطلق رجل زوجته، وتثبت عليه طلقة أولى رجعية أو ثانية رجعية، يلقن المفتي رجعة شرعية بالقول، فيقول للمطلق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله العظيم، إنني نادم على طلاق زوجتي، -ويذكر اسمها الرباعي-، ولن أعود للطلاق مرة أخرى، وإنني أرجعت زوجتي -ويذكر اسمها الرباعي- إلى عصمتي وعقد نكاحي، ولن أعود إلى الطلاق مرة أخرى.
السؤال: هل من رجعة شرعية بالقول، معتمدة في الفتوى أو القضاء؟ وهل يوجد داع لتلقين المفتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمركز الفتوى معني ببيان الأحكام الشرعية، وليس من اختصاصه الكلام في أنظمة القضاء وإجراءاته في البلاد المختلفة.

ومن حيث الحكم الشرعي؛ فإن الرجعة لا يشترط لصحتها الندم على الطلاق، ولا العزم على عدمه مستقبلا، كما لا تشترط لها صيغة معينة يلزم تلقينها للزوج، ولكنها تحصل بقول الزوج: "راجعت زوجتي" ونحوها من العبارات الصريحة كرددتها، أو العبارات التي تحتمل معنى الرجعة مع النية، وراجع الفتوى: 54195.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة