السؤال
سؤالي يتلخص في أن لدي بنتا غير شرعية، وأنا أصرف عليها وعلى أمها منذ ولادتها، لكني ما فكرت أن أتزوج أمها، وبعد فترة تزوجت امرأة أخرى، لكن والدة البنت غير الشرعية تطلب مني مصاريف لها؛ لأن ظروفهم سيئة للغاية، وأحيانا أستجيب لها للظروف الصعبة التي تمر بهم، وعرفت زوجتي بالموضوع، فكذبت عليها، لكني ندمت ندما شديدا على هذا الفعل، وضميري ليس مرتاحا تجاه البنت غير الشرعية، وقررت أن أتزوج أمها، لكن زوجتي طلبت الطلاق في حال الزواج، فماذا أفعل؟ وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أولا التوبة مما وقعت فيه من فاحشة الزنى، والحذر من العودة لمثل ذلك في المستقبل، وانظر شروط التوبة في الفتوى: 29785.
وهذه البنت لا تنسب إليك إذا كانت حقيقة غير شرعية، ولا يجب عليك أن تنفق عليها، ولا على أمها، ولكن إن كنت في سعة، وتستطيع الإنفاق عليهما، فهذا عمل جليل، ونوع من الإحسان، وتجد ذخره يوم القيامة، قال الله سبحانه: إن الله لا يضيع أجر المحسنين {التوبة:120}، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب، إلا أخذها الله بيمينه، فيربيها، كما يربى أحدكم فلوه، أو قلوصه؛ حتى تكون مثل الجبل، أو أعظم.
وإن كانت زوجتك تريد أن تمنعك من الإنفاق عليهما، فليس من حقها ذلك.
وكذب الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها بما يحفظ العشرة، لا حرج فيه؛ بشرط أن لا يكون فيه هضم لحق الآخر، كما هو مبين في الفتوى: 376915، والأولى أن تستخدم التورية بدلا من الكذب الصريح.
وإن تابت تلك المرأة، وأصبحت صالحة، فلا بأس بالزواج منها، إن غلب على ظنك القدرة على العدل بين الزوجتين؛ لأن العدل شرط للتعدد، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 124530.
وليس من حق زوجتك طلب الطلاق لمجرد رغبتك في الزواج من أخرى. وانظر فيما تقتضيه المصلحة، فقد لا تكون المصلحة في التعدد دائما، فقد يكون الاقتصار على واحدة أفضل، كما سبق بيانه في الفتوى: 250756.
والله أعلم.