السؤال
هل صحيح أن المالكية يجيزون النمص والتنمص للمرأة ؟!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقبل أن نبين حكم النمص والتنمص في المذهب المالكي يحسن بنا أن نعرف المقصود بالنمص عند المالكية.
جاء في حاشية العدوي المالكي على كفاية الطالب: فالنامصة هي التي تنتف الحاجب حتى ترقه. كذا قال أبو داود، والمتنمصة هي المعمول لها ذلك، وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أبي داود وقد قال بعض شراح المصنف وفسرها عياض ومن وافقه بأنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأول يقتضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك. انتهى.
ومن خلال نصوص علمائهم تلك يتضح أنهم يقصدون بالنمص معنيين:
الأول : أن النمص خاص بإزالة شعر الحاجبين، وهذا المعنى هو المقدم في المذهب.
الثاني: أن النمص يختص بإزالة الشعر من الوجه.
أما من حيث الحكم: فمشهور مذهب المالكية أن النهي عن النمص بمعنييه متجه إلى المرأة المنهية عن استعمال ما يعد زينة كالحاد والمفقود زوجها، وجعلوا النمص نوعا من الزينة تنهى عنه لذلك السبب.
جاء في حاشية العدوي: والمتنمصات بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد بعد الألف فوقية جمع متنمصة، وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها؛ كالمتوفى عنها، والمفقود زوجها، فلا ينافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه. انتهى.
وقال العلامة محمد الأمين بن الطالب عبد الوهاب الفلالي في كتابه التلخيص المفيد: والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير رقيقا حسنا، ولكن روي عن عائشة -رضي الله عنها- جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه. وهو الموافق لما مر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها، ولا مانع من تأويل المحتمل عند وجود المعارض، ولا يقال فيه إنه تغيير لخلق الله، إذ ليس كل تغيير منهيا عنه، ألا ترى أن خصال الفطرة كالختان جائزة. انتهى.
والله أعلم.