إزالة شعور الجسم لها ثلاث حالات

0 19

السؤال

سمعت الشيخ الألباني قال: لا دليل على جواز نتف شعر الجسم، وحديث النمص عام، ولا شيء يخصصه بالحاجب فقط، أو الوجه، فما دليل القائلين بجواز نتف شعر الجسم؟ أقصد الدليل من كتاب الله، وسنة رسوله؛ لأني سألت أناسا، فذكروا لي أقوال العلماء قديما فقط، وليس الدليل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

فإن أهل العلم قد اختلفوا في المراد بالنمص في حديث: لعن الله النامصة، والمتنمصة:

فمنهم من قال: هو نتف شعر الوجه.

ومنهم من قال: هو الأخذ من شعر الوجه بأي وسيلة بالنتف، أو الحلق.

ومنهم من قال: إن ذلك مختص بالحاجبين، وهو ما فسر به كثير من أهل العلم الحديث الوارد فيه، قال أبو داود، والبيهقي في سننهما: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.

ومن الأدلة على أنه خاص بالحاجبين: ما ذكره الحافظ في الفتح بقوله: وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. انتهى.

وقد ذكرنا المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة, وذلك في الفتويين: 147061، 175407.

وما نسبته للشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- جاء منسوبا إليه في كتاب: "جامع تراث العلامة الألباني في الفقه" فقد قال: لذلك أقول: إن النمص المذكور في أول هذا الحديث، يشمل كل تغيير لخلق الله بدون إذن من الشارع، وذلك بالنسبة للسؤال. .. فإذا كان الله خلق للمرأة ذراعا كله ممتلئ شعرا، أو ساقا هي فيه مشعرانية، فلا يجوز أن تغير ذلك؛ لأن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت} [الملك:3]. انتهى.

وليس الألباني وحده هو من قال بهذا القول، بل قال به غيره من أهل العلم، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين:

 إزالة الشعور لها ثلاث حالات: مأمور به، ومنهي عنه، ومسكوت عنه:

فالمأمور به: العانة، والإبط، والشارب، وهذه تزال، ولا إشكال.

والمنهي عنه: اللحية بالنسبة للرجال، والنمص بالنسبة للرجال والنساء.

والنمص هو: نتف شعر الوجه، سواء الحاجبان أو غيرهما.

والمسكوت عنه اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل يجوز، أو يكره، أو يحرم؟

فمنهم من قال: إنه يجوز؛ لأن ما سكت الله عنه، فهو عفو، وما دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء، يبقى هذا المسكوت عنه، بين أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه؛ فإذا تساوى الطرفان ارتفع هذا وهذا، وصار من باب المباح.

وقال بعضهم: إنه يحرم؛ لأنه من تغيير خلق الله.

والأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان، قال الله عنه: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء:119]، فيكون حراما.

وقال بعضهم: إنه مكروه؛ نظرا لتعادل الأدلة المبيحة والمانعة.

والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنه، لكن الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوها؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا لحكمة، فلا تظن أن شيئا خلقه الله إلا لحكمة، لكن قد لا تعلمها. اهـ 

وللفائدة راجعي الفتوى: 281824. وهي بعنوان: "الرد على من لا يعتد بكلام الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء المجتهدين". 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة