السؤال
نذرت لو شفى الله شخصا، أن أمتنع عن معصية لفترة محددة، فماذا علي إذا فعلت المعصية قبل انتهاء الفترة؟ وهل يعد نذر إبرار، أم يمينا أم لجاجا، أم لا يعتد به؟
نذرت لو شفى الله شخصا، أن أمتنع عن معصية لفترة محددة، فماذا علي إذا فعلت المعصية قبل انتهاء الفترة؟ وهل يعد نذر إبرار، أم يمينا أم لجاجا، أم لا يعتد به؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب نؤكد أنه لا يحل لك الإقدام على فعل المعصية أبدا قبل انتهاء تلك الفترة، أو بعدها. شفي المريض أم لم يشف. نذرت تركها أم لم تنذره؛ لأن المعصية محرمة، كما لا يخفى.
وراجع لمزيد الفائدة عما يعين على ترك المعاصي، الفتوى: 114475, وعن خطورة المعاصي ومفاسدها، راجع الفتوى: 206275.
وبخصوص نذرك, فهو من قبيل نذر ترك المعصية, وقد اختلف أهل العلم في هذا النذر, فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعتد به، ولا ينعقد، وأن على صاحبه إن فعل المعصية أن يتوب إلى الله تعالى، ويمتنع عن فعل المحرم، ولا كفارة عليه.
وذهب بعضهم إلى أنه منعقد، ومن ثم؛ فإذا فعلت تلك المعصية قبل انتهاء الفترة المحددة, فعليك كفارة يمين، وهذا القول أحوط.
والله أعلم.