حكم من قال لزوجته:(والله لازم ترجعي الصبح، وإن لم ترجعي، فلا تأتي البيت ثانية)

0 21

السؤال

وأنا في محادثة زوجتي على الواتساب، وهي عند بيت أهلها، طلبت مني البيات عند بيت أهلها، فوافقت، وأثناء المحادثة حصل بيننا مشادة في الكلام، فحلفت عليها بوالله لازم ترجعي الصبح، وإن لم ترجعي فلا تأتي البيت ثانية، فلم تسمع الكلام، ولم ترجع في الصباح، وظلت قاعدة عند أهلها، ورجعت ثاني يوم. ما الإثم في ذلك؟ وما الكفارة؟ وهل حرمت علي زوجتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك ( والله لازم ترجعي الصبح، وإن لم ترجعي، فلا تأتي البيت ثانية) هو من كنايات الطلاق، والكناية هي كل لفظ يحتمل الفراق وغيره، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى بها الزوج طلاق زوجته، كما سبق في الفتويين: 78889، و: 133809.

فإذا كنت قد نويت الطلاق بقولك (وإن لم ترجعي فلا تأتي البيت ثانية) فيكون من باب تعليق الطلاق، ويقع الطلاق بعدم انصياع الزوجة لما حلفت عليها بفعله، وما دامت لم تذهب إلى البيت في الصباح، مخالفة بذلك ما أقسمت عليها بفعله، فقد وقع الطلاق المعلق، ويكون طلقة واحدة، ولا تحرم عليك إن لم تكن قد طلقتها طلقتان قبل هذه. ولمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى الفتاوى: 70728 ، 179083 ، 202777.

أما إذا لم تكن نويت بذلك الطلاق، فلا تطلق زوجتك بهذه الكناية الخالية من نية الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة