السؤال
هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة المقدم لها أثناء العرس، علما أنني بعته هذه السنة؛ لغرض شراء أرض؟ وهل يتم احتساب الزكاة من تاريخ الشراء إلى اليوم، أم عن سنة واحدة فقط؟ جزاكم الله كل خير.
هل تجب الزكاة في ذهب الزوجة المقدم لها أثناء العرس، علما أنني بعته هذه السنة؛ لغرض شراء أرض؟ وهل يتم احتساب الزكاة من تاريخ الشراء إلى اليوم، أم عن سنة واحدة فقط؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فذهب زوجتك, إن كان أصلا معدا لزينتها, فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم, كما تقدم في الفتوى: 6237.
وإن كانت الزوجة قد أذنت لك في بيعه, فلا زكاة الآن في ثمنه, بل يستقبل به حول, فإذا مضى عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب، وجبت زكاته.
وإذا كان الذهب باقيا في ملكك, وسمحت لزوجتك بالتزين به, فهذا أيضا ينطبق عليه حكم الحلي، فلا تجب زكاته عند الجمهور، كما سبق في الفتوى: 334681، كما لا تجب زكاة ثمنه عند البيع، بل تستقبل به حولا جديدا.
والله أعلم.