السؤال
بارك الله فيكم، وبارك عليكم، وهداكم، وزادكم من علمه، آمين.
لي محل تجاري للخردوات والعقاقير، ويأتيني تجار أتعامل معهم، منهم من يدفع نقدا، ومنهم من يأخذ السلع بالدين، وهذا الدين يقصر ويطول حسب ظروف الزبون التجارية، وأنا أزيد في سعر السلع فوق السعر الذي أبيع به عادة؛ لأن الزبون يأخذ بالدين، وأحيانا أزيد السعر في غياب الزبون إذا طال الوقت، مع العلم أننا لا نتفق على مدة لهذا الدين، فهل هذا جائز شرعا أم هو ربا؟ وإذا كان ربا، فكيف الخلاص منه؟ وكيف التكفير عما سلف؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:
أولا: بيعك بزيادة في الثمن المؤجل على الثمن الحال، ليس محرما؛ إذ لا يستوي البيع بالعاجل، والبيع بالآجل. ومن المعلوم أن للزمن حصة في الثمن، بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (53/2/6) بشأن البيع بالتقسيط: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال... انتهى.
ثانيا: زيادتك في السعر في غياب الزبون على الثمن المتفق عليه عند العقد، من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل لك ذلك، وحتى لو رضي أصحاب الدين بالزيادة عليهم مقابل التأخير؛ فهذا ربا لا يجوز، وهو مثل قول أهل الجاهلية: إما أن تقضي، وإما أن تربي.
وفرق بين الزيادة في الثمن عند العقد، فهذه لا حرج فيها. وبين الزيادة الطارئة مقابل تأجيل السداد؛ فهذه من الربا المحرم.
ثالثا: إذا تم في عقد البيع اشتراط الأجل، فلا بد أن يكون الأجل معلوما، منعا للنزاع، قال النووي -رحمه الله- في المجموع: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. انتهى. وفي النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني: قال مالك: لا يجوز البيع إلى أجل مجهول. اهـ.
وفي الرسالة له أيضا: وكل عقد بيع، أو إجارة، أو كراء بخطر، أو غرر في ثمن، أو مثمون، أو أجل؛ فلا يجوز. ولا يجوز بيع الغرر، ولا بيع شيء مجهول، ولا إلى أجل مجهول. اهـ.
رابعا: يجب عليك مراعاة الضوابط الشرعية لصحة هذا البيع فيما يستقبل، ومن ذلك تحديد أجل معلوم لسداد الدين في العقد، وعدم زيادة الثمن عما اتفق عليه في العقد، ولو أعسر المدين، فيجب إنظاره إلى حين ميسرة، ولا يجوز إلزامه بزيادة؛ لأنها ربا.
خامسا: ما يتعلق بالتكفير عما سبق، ينبني على معرفة حقيقة ما كان يتم دون الحاجة إلى فرض احتمالات، وهذا يقتضي أن تشافه أحد أهل العلم بالمسألة حيث أنت؛ ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه.
ومن حيث العموم الزيادة التي حصلت لمجرد تأخر السداد، تردها إلى صاحبها.
والله أعلم.