السؤال
لدي شقيقة كبيرة في السن (80 سنة) أرملة دون أولاد، مريضة بالزهايمر، ومشلولة، ومقعدة في الفراش، ومحجوبة، ومقدم عليها إحدى شقيقاتها (بحكم قضائي)، ولديها مبلغ من المال محجور في البنك، تكاد الزكاة تأكله، كما أن لديها أملاكا، وأشقاؤها في حالة مزرية يرثى لها، فهل يجوز تقسيم هذا المال على أشقائها (الذكور والإناث)؟ وما الطريقة المعمول بها إذا أجيز ذلك؟
وعندما كانت في عقلها الكامل، كانت تساعد أشقاءها في كل موسم (رمضان، الأعياد...إلخ)، والآن أصبحت لا حاجة لها بهذا المال.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ شيء من مال المرأة المشار إليها، وقسمته بين إخوتها، ولا بين غيرهم.
وكونها محجورا عليها بسبب كبر سنها، أو مرضها بالزهايمر. هذا كله لا يبرر التصرف في مالها بالهبة، وغيرها، مما ليس فيه حظ لها.
وعلى الوصي عليها أن يخرج زكاة مالها، وينفق عليها من مالها فقط، ولا يجوز له أن يهب من مالها شيئا، جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر، والاحتياط، وبما فيه حظ له، واغتباط؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار.
وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، والوصية، والصدقة، والعتق، والمحاباة في المعاوضة، لا يملكه الولي.
ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة، أو صدقة، أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين؛ لأنه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا. اهــ.
وانظري الفتوى: 408577 والفتاوى المحال عليها فيها، في بيان أوجه التصرف في مال المحجور عليه.
والله أعلم.