الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصرف الأبناء في مال الوالد المصاب بالخرَف

السؤال

هل ينتفع المسلم الكبير في السن إذا تصدق أولاده ‏بماله ‏قبل موته، علما بأنه ‏قد خرِف، ‏وأنه عندما كان في كامل قدراته العقلية، كان عندما يقترح عليه إعطاء ماله كله للمساكن يرفض، ويقول إنه لا يريد حرمان الورثة، خصوصا البنات؟
‏هل يكون هذا الاندفاع -أي إعطاء ماله قبل موته- يساوي إعطاء ‏ماله بعد موته من طرف الورثة؟
‏وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الوالد على قيد الحياة، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله إلا بإذنه.

وإن أصابه الخرف، وغيره من الأوصاف التي يشرع معها الحجر عليه، رُفع أمره إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر.

وعلى أولاده أن يحفظوا ماله حتى تبتَّ المحكمة في أمره، فإن حكمت بأهليته وعدم الحجر عليه؛ فلا بد من إذنه للتصرف في ماله بالصدقة أو غيرها.

وإن حكمت بالحجر عليه، وأقامت من يتولى أمره، فلا يجوز للولي ـ فضلًا عن غيره ـ أن يتصرف في ماله إلا بما يصلحه على وجه النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط.

فلا يجوز له التصدق بشيء من ماله ولو بإذنه، فإن المحجور عليه لا يصح تبرعه بشيء من ماله.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 228823، 133279، 341047.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني