السؤال
ما حكم الزوج الذي لا يعطي زوجته حقوقها كاملة من حيث الإنفاق هي وأبناءها؟ مع العلم أنه قادر ماديا، لكنه شحيح.
حيث إننا نعيش في سكن عائلي، أقيم مع أبنائي الستة في غرفة واحدة. ولما أشتكي من هذه الظروف يقول لي: سأطلقك، علما أن والدي متوفيان.
إضافة إلى ذلك: لا يشتري الألبسة والأحذية إلا نادرا. كما أنه يستقبل أبناء أخيه عندنا من أجل الدراسة، وبحكم أنه لدي بنات قلت له أن يقول لأخيه أن يأخذ أولاده، فأعاد لي نفس الكلمة: "سأطلقك" والله أنا احترت كيف أتصرف؟
ليس لدي والدان ألجأ إليهما، طلبت من أخي أن يبحث لي عن عمل، فإن وجد لي سأذهب، ولن أبقى؛ لأني لم أعد أستطيع التحمل أكثر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بقدر الكفاية في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، فإن قصر الزوج في شيء من ذلك مع قدرته عليه، فإنه آثم، روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وبخل الزوج بالنفقة الواجبة يخول لزوجته الأخذ من مال زوجها بدون علمه بقدر هذه النفقة، ونرجو مطالعة الفتوى: 48166، الفتوى: 113285، والفتوى: 57420.
وهذا المسكن الذي وصفته بكونه غرفة واحدة لك ولأولادك- لا شك في أنه مسكن غير مناسب، من حقك مطالبته بالمسكن اللائق بكم، وليس من حقه الامتناع عن توفيره، أو تهديدك بالطلاق لمجرد طلبك منه ذلك.
ونوصيك بالدعاء بأن يصلح الله الحال، وييسر الأمور، وأن تنتدبي إلى زوجك العقلاء من أهلك وأهله ليتكلموا معه في هذا الشأن، فإن لم يتيسر ذلك، فيمكنك أن ترفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية إن رأيت المصلحة في ذلك؛ ليلزمه القاضي بالإنفاق عليكم على الوجه الواجب، أو أن يطلق إن رغبت في فراقه، ولا يجوز لك الخروج من البيت للعمل إلا بإذنه، وراجعي الفتوى: 70935، والفتوى: 7996.
ولزوجك أن يسكن أبناء أخيه في البيت إذا كانوا في جانب منه مستقل بمرافقه بحيث يؤمن حدوث ما يدعو للفتنة من الخلوة أو الاختلاط المحرم -إن كانوا بالغين- فليس لك منعه من ذلك، والحالة هذه.
ولك مطالبته بالمسكن اللائق بك وبأولادك كما أسلفنا.
والله أعلم.