السؤال
ما حكم النية عند التطهر من المذي؟ هل يجب عند خروج المذي غسل الذكر والأنثيين بنية التطهر من المذي أم لا؟ وهل أغتسل غسل الجنابة، وأعمم الجسم بالماء بنية غسل الجنابة؟ وإن خرج المذي قبل خروج المني فهل يكون طهرا من الجنابة والمذي أيضا، أم يلزمه غسل الذكر والأنثيين بنية التطهر من المذي، على مذهب من يقول بوجوب غسل الذكر والأنثيين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوجوب غسل الذكر والأنثيين من المذي هو إحدى الروايتين عن أحمد، أما الراجح فهو وجوب غسل موضع النجاسة فقط، كما تقدم في الفتوى: 49490.
ولا تجب النية لغسل الذكر والأنثيين, فإن غسلهما تعبدا عند من يقول بالوجوب، قال ابن قدامة متحدثا عن خروج المذي: ويجب غسل الذكر منه والأنثيين في إحدى الروايتين تعبدا، والأخرى أنه لا يجب، وأمره -صلى الله عليه وسلم- بغسله للاستحباب؛ قياسا على سائر ما يخرج. اهـ.
قال في الإنصاف: يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج، على الصحيح من المذهب، نص عليه. وجزم به ناظم المفردات، وهو منها... وعنه: يغسل جميع الذكر فقط ما أصابه المذي وما لم يصبه... وعنه: لا يغسل إلا ما أصابه المذي فقط. اختاره الخلال. قال في مجمع البحرين، وابن عبيدان: وهي أظهر. انتهى مختصرا.
والقول المعتمد عند المالكية هو وجوب غسل جميع الذكر فقط دون الأنثيين بنية، قال الدسوقي المالكي في حاشيته: اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف، قيل: إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة. وقيل: إنه تعبد. والمعتمد الثاني. وعلى القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله؟ والمعتمد الثاني. ويتفرع أيضا هل تجب النية في غسله أو لا تجب؟ فعلى القول بالتعبد: تجب، وعلى القول بأنه معلل: لا تجب، والمعتمد وجوبها. اهـ.
ومن اغتسل من الجنابة، وعمم جميع بدنه بالماء، أجزأه ذلك عن غسل الذكر والأنثيين من المذي؛ لحصول ما يقع عليه الغسل، قال ابن قدامة في المغني أثناء الحديث عن أحكام خروج المذي: ولأنه خارج بسبب الشهوة، فأوجب غسلا زائدا على موجب البول، كالمني، فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة؛ لأن المأمور به غسل مطلق، فيوجب ما يقع عليه اسم الغسل. اهـ
وغسل الذكر والأنثيين ـ على القول بالوجوب ـ، لا يلزم فورا, فهو كغسل النجاسة، قال ابن قدامة أيضا: وقد ثبت في قوله في اللفظ الآخر: "وانضح فرجك"، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده؛ لأنه غسل غير مرتبط بالوضوء، فلم يترتب عليه، كغسل النجاسة. اهـ
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 307258.
والله أعلم.