حكم جعل الدين مضاربة

0 137

السؤال

عندي شخص اقترض منى مبلغا وقدره عشرة آلاف ريال، والشخص هذا سوف يعمل تجارة في المبلغ، وقال لي إنه سوف يرد بعد مضي سنتين مبلغ خمسة عشر ألف ريال، أي زيادة خمسة آلاف ريال، والمدة قد انقضت وسوف أستلم المبلغ في اليومين القادمين، وهذا كان اتفاقا بيني وبينه، فما حكم الشرع في هذا، علما بأني أجهل هذا المواضيع، فما المطلوب مني الآن، أستلم الزيادة أم لا أفيدوني؟ جزاكم الله خيرا، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك تحويل هذا الدين الذي كان لك على غريمك إلى مال مضاربة بينك وبينه، قال ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي. كما أنه لا يجوز لك أخذ هذه النقود على وجه الاشتراط على قرضك، لأن ذلك محض الربا، وانظر الفتويين التاليتين: 5667، 4546. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة