السؤال
رجل وصى أن يكشف وجهه بعد موته من المستشفى إلى أن يوضع في القبر، فما حكم وصيته؟ وهل يجب على ابنه أن ينفذها؟ جزاكم الله خيرا.
رجل وصى أن يكشف وجهه بعد موته من المستشفى إلى أن يوضع في القبر، فما حكم وصيته؟ وهل يجب على ابنه أن ينفذها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكشف وجه الميت، والنظر إليه مباح، كما دلت عليه السنة، ونص عليه الفقهاء، قال في كشاف القناع: ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه ممن يباح له ذلك في حال حياته، ولو بعد تكفينه، نص عليه؛ لحديث عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت؛ حتى رأيت الدموع تسيل، وقال جابر: لما قتل أبي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. اهــ.
فوصية الرجل المشار إليه بأن يكشف وجهه إلى أن يوضع في القبر، هذه وصية بما هو مباح، وللعلماء قولان في وجوب تنفيذ هذا النوع من الوصايا:
فمنهم من قال: يجب تنفيذها، ومنهم من قال: يباح، ولا يجب، جاء في حاشية الدسوقي: تنفيذ الوصية بالمكروه، مكروه، وفي تنفيذ الوصية بالمباح وعدم تنفيذها قولان. اهــ.
وجاء في أسهل المدارك: الموصى به، وهو خمسة أقسام:
الأول: يجب على الورثة تنفيذه، وهو الوصية بقربة واجبة، كالزكاة، والكفارات، أو مندوبة، كالصدقة، والعتق، وأفضلها الوصية للأقارب.
والثاني: اختلف هل يجب تنفيذه أم لا؟ وهو الوصية بما لا قربة فيه، كالوصية ببيع شيء، أو شرائه.
الثالث: إن شاء الورثة أنفذوه أو ردوه، وهو نوعان:
الوصية لوارث، والوصية بأكثر من الثلث.
الرابع: لا يجوز تنفيذه، وهو الوصية بما لا يجوز، كالنياحة، وغيرها.
الخامس: يكره تنفيذه، وهو الوصية بمكروه. اهـ.
وفي الفواكه الدواني: وبحث فيه الأجهوري قائلا: الصواب: أن تنفيذها في جميع الأقسام -ما عدا المحرم- واجب. اهــ.
والله أعلم.