التدخين الإلكتروني يدخل في النذر

0 13

السؤال

كنت قد نذرت إن نجاني الله من أمر ما؛ سوف أقلع عن التدخين، وكنت لا أدخن إلا السجائر. وفعلا نجاني الله، ووفيت بالنذر، وأقلعت عن السجائر، وبعد فترة استخدمت ما يسمى بالسيجارة الإلكترونية. هل أكون حنثت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يسمى بالتدخين الإلكتروني هو من جملة التدخين المحرم، ولا فرق بين السجائر الإلكترونية والسجائر العادية، كما بيناه في الفتوى: 129680، والفتوى: 315175.

وما دام أنه من جملة التدخين، وتعتبر سيجارة محرمة؛ فإن تركها يدخل في نذرك.

وقد اختلف الفقهاء في نذر ترك المحرم هل ينعقد أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد؛ لأن المحرم واجب تركه بأصل الشرع، فلا معنى لالتزامه بالنذر، وهذا مذهب الجمهور، وقيل ينعقد، وتلزم الكفارة بعدم الوفاء به. وقد بينا هذا في الفتوى: 338182.

فلو كفرت كفارة يمين، فهذا أحوط، ويجب عليك أن تتقي الله تعالى، وتترك التدخين بجميع أنواعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة