السؤال
ما حكم من حدث نفسه بصوت مسموع -كأن يكون في غرفة وحده، ويتحدث مع نفسه بصوت مسموع-؟ وهل يؤاخذ بما يقول؟
ما حكم من حدث نفسه بصوت مسموع -كأن يكون في غرفة وحده، ويتحدث مع نفسه بصوت مسموع-؟ وهل يؤاخذ بما يقول؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في السنة عدم المؤاخذة بما كان مجرد حديث للنفس.
وأما إذا ترتب على ذلك قول، أو فعل، فيؤاخذ صاحبه، ففي الحديث الذي رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به.
وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 398836.
وكون المرء في حالة انفراد، لا ينفي عنه المؤاخذة، إن كان هذا القول مما يؤاخذ به، وكان القائل تناله الأحكام، أي: مكلفا.
والله أعلم.