السؤال
أعاني من نزول قدر يسير من البول بعد مرور فترة من الاستنجاء والوضوء. وآخذ برأي ابن تيمية في العفو عن يسير النجاسات كلها، وأصلي متجاهلا هذا القدر اليسير من البول. سؤالي هو: ما حكم أن أصلي بالناس إماما، وأنا على هذه الحال؟ وما الحكم إذا كنت أصلي بمفردي، وأثناء الصلاة دخل شخص آخر ليصلي مأموما معي؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا القدر اليسير من البول يعفى عنه عند فقهاء المالكية، فلا يجب الاستنجاء منه، إذا كان يتكرر في كل يوم مرة فأكثر، ولكنه موجب للوضوء عند جميع العلماء، ما دام لم يصل إلى حد السلس، وانظر الفتوى: 75637.
وعلى هذا؛ فإن كنت تصلي بغير وضوء، فصلاتك غير صحيحة، وأما إن كنت تترك الاستنجاء من تلك القطرات، فحسب، فهذا موافق لقول المالكية، وصلاتك صحيحة، وكذا إمامتك.
والذي نراه لك أن تتطهر من هذه القطرات احتياطا للدين، وإبراء للذمة بيقين.
والله أعلم.