السؤال
إذا توفي الوالد، وترك ميراثا لأبنائه، وكان المال حلالا. وقد استخدم أولاده هذا المال بطريقة سيئة، أي استخدموه في أعمال حرام.
هل يحاسب المتوفى على استخدام أولاده لماله، وإنفاقه بالحرام؟
وجزاكم الله خيرا.
إذا توفي الوالد، وترك ميراثا لأبنائه، وكان المال حلالا. وقد استخدم أولاده هذا المال بطريقة سيئة، أي استخدموه في أعمال حرام.
هل يحاسب المتوفى على استخدام أولاده لماله، وإنفاقه بالحرام؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحاسب الوالد على معصية أولاده بالمال الذي خلفه لهم، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى {فاطر:18}، وقوله سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام:164}.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبته في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. رواه الترمذي، و ابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
ولكن إذا كانت معصية الأولاد ناتجة عن تقصير والدهم في تربيتهم على البعد عن الحرام، فإنه قد يحاسب على ذلك التقصير؛ إذ الواجب على الوالدين تنشئة أولادهما على الطاعة، وعلى البعد عن المحرمات. فإذا قصرا كان ذلك تفريطا في واجب مسؤوليتهما، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته .. الحديث، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.
قال السعدي في تفسير قوله الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم {النساء:11}: أي: أولادكم -يا معشر الوالدين- عندكم ودائع، قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم، وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام؛ كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة {التحريم:6}. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. اهـ.
والله أعلم.