السؤال
قرأت على موقعكم المبارك، في الفتاوى التالية: 157603-69214 -173039-119183.
أنه يجب إسناد الطلاق للزوجة: (طالق، أو طلاق، أو الطلاق). وبدون إسناده للزوجة يكون كناية.
وفي حالة اعتباره كناية. هل تنطبق عليه كل أحكام الكنايات من الشك في النية، وأنها يجب أن تكون جازمة وهكذا؟
وإذا كان هناك خلاف بين أهل العلم. هل يجوز الأخذ بهذا القول أنه كناية؟
وهل تشكيل الكلمات السابقة التي هي: (طالق أو طلاق أو الطلاق) يختلف به الحكم. التشكيل الذي هو: فتحة كسرة، ضمة أو .... أي تشكيل؟
وكما ذكرت إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم هل يجوز الأخذ بهذا القول: أنه كناية؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ غير المسندة إلى الزوجة؛ ليست صريحة في الطلاق، ولها أحكام الكنايات، مهما كانت حركات ضبطها بالشكل، فلا يقع الطلاق بها بغير نية.
ومسائل الخلاف يجوز العمل فيها بقول من أقوال أهل العلم، ويجوز للموسوس أن يأخذ بأيسر أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية؛ لدفع الحرج، والتخلص من الوساوس، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، وانظر الفتوى: 181305
ونصيحتنا لمن ابتلي بالوسوسة؛ أن يعرض عن الوساوس جملة وتفصيلا، ولا يلتفت إليها، ويحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات في مسائل الطلاق و كناياته وغيرها من المسائل، فإن هذا المسلك يزيد الوسوسة ويشوش الفكر.
والله أعلم.