السؤال
ما حكم تسمية المولود الذكر باسم "وسم"، أو الأنثى "وسمة"؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى مانعا من تسمية المولود بما ذكر؛ إذ لا يبدو في معناه محذور، والأصل في باب التسمي هو الإباحة لا التحريم.
ولا يمنع من التسمي باسم معين، إلا لوجود سبب معتبر شرعا في المنع، ولا نعلم مانعا شرعية من تسمية المولود بما ذكر في السؤال.
وراجع للفائدة الفتوى: 12614.
والله أعلم.