السؤال
اتفقت مع أحد الناس على بناء بيت بالمشاركة، وسوف آخذ شققا، واشترطت عليه إن لم يبن البيت في سنة، أني سآخذ المبلغ، وعليه أرباح معينة؛ لأني تاجر، وأضارب بالمال، فما الحكم؟
اتفقت مع أحد الناس على بناء بيت بالمشاركة، وسوف آخذ شققا، واشترطت عليه إن لم يبن البيت في سنة، أني سآخذ المبلغ، وعليه أرباح معينة؛ لأني تاجر، وأضارب بالمال، فما الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن شريك السائل هو من سيقوم ببناء البيت، وأما السائل فسيشارك بالمال، وأنه قد اشترط على شريكه إذا لم يبن البيت بالفعل في مدة سنة، فإنه يسترد ماله، وزيادة ربح بمبلغ معين اتفقا عليه.
فإن كان هذا هو الحاصل، فلا يجوز مثل هذا الشرط؛ لما فيه من مخالفة مقتضى الشركة، ولما فيه من ضمان رأس المال، فضلا عن أخذ ربح معلوم! قال ابن قدامة في المغني: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة... اهـ. وانظر الفتاوى: 173709، 137846، 310636، 94616، 376354.
والله أعلم.