حكم صلاة المسابق للإمام

0 274

السؤال

يوجد بمسجدنا مصل يسجد قبل أن يقول الإمام الله أكبر. وللعلم بأن الإمام يقول الله أكبر عند وصوله إلى موقع السجود. ولقدنصحنا هذا المصلي بعدم مسابقة الإمام ولكنه لم يهتم، فالرجاء منكم النصيحة. وكذلك هل صلاته صحيحة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيسن للإمام أن يبتدئ الجهر بتكبيرة الانتقال عند ابتداء الانتقال، ولا يؤخر التكبيرة حتى يصل إلى السجود وهكذا بقية أذكار الانتقال من تكبير وتسميع، والإخلال بذلك من قبل الأئمة قد يبطل على الناس صلاتهم، فكم من المأمومين يدرك الصفوف حال الركوع فيركع معهم ظانا أنه أدرك الإمام راكعا فيعتد بتلك الركعة، ويكون الإمام قد رفع من ركوعه ولكنه أخر النطق حتى وصل إلى حال القيام، بل ذهب الحنابلة القائلون بوجوب تكبيرة الانتقال إلى أنه إن شرع فيه -أي التكبير- قبل الانتقال أو كمله بعده فوقع بعضه خارجا منه متعمدا بطلت صلاته فهو كتركه لأنه لم يكمله في محله، فأشبه من تعمد قراءته راكعا وأخذ في التشهد قبل قعوده.

قال المرداوي في "تصحيح الفروع": قدمه المجد في شرحه وقال هذا قياس المذهب وتبعه في "مجمع البحرين" والحاوي الكبير، وجزم به في المذهب، قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، والقول الثاني يجزيه للمشقة لتكرره، قال المجد في شرحه ومن تبعه، ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة، ومال إليه) اهـ. وقال الرحباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى": لم يجزئه على الصحيح من المذهب . اهـ.وعليه، فتعمد تأخير التكبير حتى يصل إلى السجود مبطل للصلاة على الصحيح من مذهب الحنابلة، وأما الجمهور، فتكبيرة الانتقال عندهم من السنن، فلا تبطل الصلاة بتركها أو وقوعها في غير محلها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 21631، والفتوى رقم: 26670. وأما صلاة هذا المسابق للإمام، فصحيحة وهو آثم، وانظر الفتوى رقم: 32257.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة