السؤال
ما حكم الماء المتطاير من غسل موضع نجاسة البول الجافة من على البدن؟ سواء جفت بالهواء، أم بمسحها بشيء، كالمناديل، وخلافه.
ما حكم الماء المتطاير من غسل موضع نجاسة البول الجافة من على البدن؟ سواء جفت بالهواء، أم بمسحها بشيء، كالمناديل، وخلافه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالماء المتطاير من غسل نجاسة البول:
إن كان قد انفصل غير متغير بالنجاسة, فهو طاهر, ولا يجب غسل ما أصابه.
أما إذا كان الماء المذكور متغيرا، فهو نجس، وكذلك إذا انفصل غير متغير قبل تطهير المحل من نجاسة البول؛ سواء كانت النجاسة جافة, أم مسح موضعها.
وراجع التفصيل في الفتوى: 173583، وهي بعنوان: "حكم الماء المنفصل من غسل النجاسة".
والله أعلم.