السؤال
أنا متزوج وعندي ولد وبنت، وحصلت مشاكل بيني و بين زوجتي، مما أدى إلى أن أطلقها طلقة واحدة وقت غضب مني، والزوجة طلبتها وتعتبر ثاني طلقة وأريد أن أرجعها، فكيف يكون ذلك؟ علما بأن البعض قال لي إنها لا تعتبر زوجتي! والبعض قال لي أراجع نفسي وأنوي أنني أرجعتها، أفتونا بما أفادكم الله و شكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فإن له أن يراجعها بكلام أو جماع ما دامت في العدة، ولو بدون رضاها ولا رضا وليها وبدون مهر جديد، وانظر الفتوى رقم: 30332،.
وكون الطلاق وقع في ساعة غضب لا يمنع وقوع الطلاق، بل يقع حتى في ساعة الغضب.
اللهم إلا إذا بلغ الغضب بالإنسان مبلغا يجعله لا يعي ما يقول ويغيب عنه إدراكه ووعيه، بحيث لا يشعر باللفظ الخارج منه، فإن بلغ الغضب هذا الحد لم يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 8628، ونحن ننصح الزوج بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق، وأن لا يجعل الطلاق سلاحا يشهره في وجه زوجته عند أدنى خلاف، فإنه قد تتشتت الأسرة وعندها يندم حيث لا ينفع الندم، ويصدق عليه قول الشاعر:
ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار
ولا يحل لزوجتك طلب الطلاق لمجرد بعض الخلافات إلا إذا وجد عذر شرعي، وقد روى أحمد والترمذي وحسنه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.
ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتاوى رقم:2182، ورقم: 11566، ورقم: 1060.
والله أعلم.