السؤال
أرجو إزالة اللبس لدي في مسألة الطلاق المعلق بألفاظ الكناية، فقد قلتم في الفتوى: (124184): إن القول الصادر من الزوج هو تعليق للطلاق بألفاظ الكناية، وإذا لم يقصد الزوج بهذه الكلمة الطلاق، فلا يقع طلاق، أما إذا كان يقصد الزوج تعليق الطلاق على خروج زوجته من باب البيت، فإن الطلاق يقع، على الراجح من أقوال أهل العلم، ثم قلتم: إنه ذهب البعض إلى التفريق بين التعليق الذي يقصد به صاحبه مجرد الحث، أو التهديد، أو الزجر، وبين من يقصد حقيقة إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه...
وفي فتاوى أخرى عديدة لديكم على الموقع قلتم: إن كتابة صريح الطلاق كناية، تحتاج إلى نية لإيقاعه.
وقلتم أيضا: إن الطلاق المعلق بألفاظ الكناية بقصد التهديد (حتى لو قصد به الزوج معنى الطلاق)، لا يقع به طلاق إلا باقترانه بنية إيقاع الطلاق.
سؤالي هو: عند وجود تعليق للطلاق بألفاظ الكناية (التي استخدمت بدلا من الألفاظ الصريحة في الطلاق، أو قصد بها الزوج معنى اللفظ الصريح: طالق)، فما الفرق بين من لا يريد حقيقة الطلاق، ومن لا يوجد عنده نية لإيقاع الطلاق؟ أم ليس هناك فرق؟ وإذا كان هناك شك في نية إيقاع الطلاق، أو كان الزوج لا يريد أن تتطلق زوجته في حال حدث حنث باليمين، فهل يدل ذلك على عدم وجود نية إيقاع الطلاق أم لا؟ وهل يقع طلاق أم لا؟