السؤال
هل يعفى عن كثير طين الشوارع المتيقن نجاسته على قول جميع الفقهاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طين الشوارع المتيقن نجاسته، يعفى عن يسيره فقط، عند جمهور أهل العلم.
وللمالكية تفصيل في هذه المسألة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يرى الشافعية، والحنابلة: العفو عن يسير طين الشارع النجس؛ لعسر تجنبه, قال الزركشي تعليقا على مذهب الشافعية في الموضوع: وقضية إطلاقهم العفو عنه، ولو اختلط بنجاسة كلب، أو نحوه، وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب; لأن الشوارع معدن النجاسات.
ومذهب الحنفية قريب من مذهب الشافعية والحنابلة، إذ قالوا: إن طين الشوارع الذي فيه نجاسة، عفو، إلا إذا علم عين النجاسة, والاحتياط في الصلاة غسله.
ويقول المالكية: الأحوال أربعة:
الأولى والثانية: كون الطين أكثر من النجاسة، أو مساويا لها تحقيقا أو ظنا، ولا إشكال في العفو فيهما.
والثالثة: غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا, وهو معفو عنه على ظاهر المدونة, ويجب غسله على ما مشى عليه الدردير تبعا لابن أبي زيد.
والرابعة: أن تكون عينها قائمة، وهي لا عفو فيها اتفاقا. انتهى.
وعن ضابط يسير النجاسة المعفو عنه، انظر الفتوى: 290989.
والله أعلم.