زراعة عضو قطع في حد أو قصاص

0 365

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم زراعة أو الاستفادة من عضو يستأصل من شخص أقيم عليه الحد أو القصاص، هل جائز شرعا، وهل تنتفي عنه نجاسة الجرم أو الكبيرة التي اقترفها صاحبها؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما عن زراعة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص فإن لمجمع الفقه الإسلامي قرارا في ذلك وإليك نصه: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار (مارس) 1990م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص"، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظرا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته. قرر: 1- لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد، لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في استيفائها، وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. 2- بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا للقصاص، إلا في الحالات التالية: أ‌) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع. ب‌) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه. 3- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ. هذا إذا كان المستفيد من العضو هو صاحبه، أما عن استفادة شخص آخر من هذا العضو، فيقول الشيخ بكر أبو زيد كما في أبحاث المجمع الفقهي 3/2164: جرى الخلاف في بدن الإنسان هل هو ملك له؟ أم لله؟ أم مشترك فيه حق لله وحق للعبد؟ والذي استقرت عليه كلمة التحقيق اجتماع الحقين، حق الله في الاستعباد وحق العبد في الاستعمال والانتفاع في حدود الشرع، لكن هذا العضو المقطوع بحد تمحض حقا لله تعالى، والمقطوع بقصاص تمحض حقا لله وحقا لعبد آخر، وبهذا ارتفعت حقوق المقطوع منه عن ذلك العضو شرعا. انتهى. والذي نراه هنا في مركز الفتوى هو أن العضو المقطوع بحد يجوز زرعه لشخص محتاج إليه بعد إذن سلطان المسلمين بذلك، لأنه هو الذي يتولى الحقوق العامة كإقامة الحدود وجمع الزكوات وتوزيعها وسد حاجة المحتاج... إلى غير ذلك. وأما العضو المقطوع بقصاص، فالظاهر أن الحق في الأذن بزرعه يعود إلى السلطان والمجني عليه معا، فإن أذنا فيه زرع وإلا فلا، وراجع أيضا الفتوى رقم: 1500. وأما عن تطهير هذا الحد للذنب الذي ارتكبه صاحبه، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 2677. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات