الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زراعة الأعضاء التناسلية

السؤال

أنا شاب عمري 24 سنة، أصبت في حادث سير منذ أكثر من خمس سنوات، ولم أنتبه لنفسي، وبعد الزواج اكتشفت أن قضيبي مشوّه منذ حادث السير، ولا أستطيع معاشرة زوجتي، واقترح عليَّ أحد الأطباء فكرة زراعة عضو ذكري -والمقصود زراعة قضيب متبرع أوروبي فقط دون نقل الشفرات الوراثية-، فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمسألة زراعة القضيب من النوازل الفقهية المختلف فيها، مع الاتفاق على المنع إذا كان النقل من حيّ إلى حيّ؛ لأنه يعطّل وظيفة أساسية في حياة المنقول منه، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليه، وإنما النظر في النقل من ميت إلى حيّ، فيما لو أوصى بالتبرع بأعضائه بعد موته مثلًا.

وقد نصّ قرار مجمع الفقه في دورة مؤتمره السادس بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، نص على ما يلي:

زرع أعضاء الجهاز التناسلي: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية -ما عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط، والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم: 26 (1/4) لهذا المجمع، والله أعلم.

فاستثنوا من الجواز ما يتعلق بالعورات المغلظة، والقضيب من العورة المغلظة؛ فلا يجوز.

وقد جاء في بحث للدكتور سليمان الأشقر بمجلة مجمع الفقه الإسلامي: زراعة الأعضاء الجنسية المقصود بها إما تحصيل النسل، أو تكميل الاستمتاع، أو التجميل، وكلها مقاصد تكميلية، أو حاجية، وليست من قبيل الضرورات؛ ولذا لا يستباح بها ما يستباح لأجل الضرورة من كشف العورات، وانتهاك حرمة الموتى، أو الأحياء. انتهى.

وعلى هذا؛ فلا يجوز زراعة القضيب، ولو كان من ميت إلى حيّ؛ لما بيناه من كون نقل الأعضاء يشترط لجوازه ألا يتعلّق بالعورة المغلظة؛ وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه، وهو ما اختاره عدد من الباحثين.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 1500.

والمسلم إذا ابتلاه الله تعالى فصبر؛ كان له الثواب العظيم، والأجر الجزيل، قال تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ* أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {البقرة:155-157}.

وعن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب، ولا وصب، ولا همٍّ، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم, حتى الشوكة يشاكها، إلا كّفر الله بها خطاياه. رواه البخاري، ومسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني