السؤال
لنا جارة تقول: إنها تدفع نيابة عنا ثمن نظافة سلم العمارة، ولم تبلغنا بذلك، ونحن مسافرون، وفي أوقات كثيرة أكون هناك فترة الإجازة، أو يكون هناك أولادي، ولم تخبرنا بذلك، وتريد الآن ثمن السنوات الماضية مبلغا مقطوعا، فهل لها الحق في ذلك؟ علما أن المبلغ الحقيقي نصف ما تطلبه، وأنها كذبت في بعض النقاط الخاصة بالمبلغ.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه أنه لا يلزمك دفع ذلك؛ لأن نظافة سلم العمارة ليست واجبة عليك، ولا سيما في حال السفر، فإن المسافر لا يستعمل السلم! وإنما الذي يجب على المرء دفعه مما يدفع نيابة عنه دون إذنه، هو ما كان واجبا متعينا عليه، فدفعه غيره نيابة عنه، بنية الرجوع عليه بما دفع.
وأما ما ليس واجبا، أو لم ينو من دفعه الرجوع على صاحبه، فلا، قال الشيخ السعدي في القواعد والأصول الجامعة: القاعدة الثانية والثلاثون: من أدى عن غيره واجبا، بنية الرجوع عليه، رجع؛ وإلا فلا ... ومثل ذلك: من أنفق على زوجة غيره، أو أولاده النفقة الواجبة، أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم، ونوى الرجوع، رجع ... وكذلك؛ من أدى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه؛ فله الرجوع إذا نوى الرجوع. فإن نوى في هذه المسائل التبرع، أو لم ينو الرجوع، لم يرجع؛ لأنه لم يوكله، ولم يأذن له. اهـ.
هذا فيما ثبت دفعه بالفعل، فكيف بما لم يثبت، أو ثبت خلافه؟!
والله أعلم.