تصرف الزوجة في أموال زوجها إذا أصيب بالزهايمر

0 30

السؤال

نحن أسرة مكونة من ثلاثة أبناء، وثلاث بنات من أم وأب لم يقصرا معنا أبدا -متعهما الله بالصحة، والعافية- وأصيب أبي مؤخرا بالزهايمر، وهو كان متعودا على إدارة أمواله بنفسه دون إدخال أحد، وإخوتي ليست لديهم خبرة أو دراية، فقرر إخوتي بيع أرض له (رغم أنه ترك لهم الكثير من الأموال) كان يفخر بشرائها لموقعها الجيد، وسعرها العالي، وفكروا في شراء شقة في القاهرة، وشراء سيارة لأمي، وتجهيز وفرش شقة أخي الصغير للزواج، وعندما أخبرت أمي أنه لا يجوز إنفاق هذا المال هكذا، وأن يسألوا أهل الذكر، غضبت مني، وقالت: إنها هي المسؤولة أمام الله، كما أنها وافقت وساعدت أحد إخوتي على تحويل ملكية سيارته من اسم أبي إلى اسمه، علما أن أبي كان يشتري لأبنائه السيارات، ويغيرها لهم لموديلات حديثة كلما رغبوا، ولكنه لم يكن يكتب شيئا باسم أحد من أبنائه.
أما بالنسبة لنا نحن البنات، فنحن على أزواجنا، نعيش على وضعهم: إن كان زوجك يملك سيارة، فالحمد لله، وإلا فالمواصلات أولى بك.
وبعد بيع الأرض ارتفع الدولار عندنا، وصارت الأموال بعملتنا السودانية تفقد قيمتها، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وكلما أرادوا فعل شيء -شراء شقة مصر، أو غيره-، تحدث أشياء تمنعهم من السفر، أو تعكس البيع، ويريدون شراء الأثاث لأخي ولا يوفقون، إلى أن فقدت الأموال نصف قيمتها، وما زالت تتناقص، وعم الآن -وباء الكورونا- في العالم؛ فأصبحوا لا يستطيعون السفر، وتوقف تسجيل العقارات في بلدنا؛ لتوقف المصالح الحكومية، ولا يدرون ما يفعلون، وأخشى أن يكون هناك غضب من الله، وأحاول مساعدتهم بالرأي للخروج من هذه الورطة، فأريد أن أعرف رأي الشرع والدين فيما ذكرت، كما أريد أن أعرف هل يجوز التفرقة بين الإناث والذكور في العطية من الأم والأب؟ وهل الأم هي المسؤولة في حالة غياب إدراك الأب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حق لأمك في التصرف في أملاك أبيك، ولا حق لإخوتك في بيع الأرض ونقل ملكية السيارة، والمال لا يزال على ملك الوالد ما دام حيا، وراجعي الفتوى: 385057.

وعليه؛ فهم ضامنون لما تصرفوا فيه من الأملاك بغير إذن معتبر من مالكه، إن كان لا يزال كامل الأهلية.

وأما عن التفريق بين الأبناء والبنات في الهبات؛ فالراجح عندنا وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم وإناثهم- في الهبات، ما لم تكن لأحدهم حاجة تقتضي تفضيله على غيره، وراجعي الفتوى: 6242، والفتوى: 314842.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة