حكم من قال لزوجته (حررتك) مازحا

0 22

السؤال

هل النطق بكلمة "حررتك" من باب المزاح مع الجهل بألفاظ الكناية يوجب الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن قال لزوجته: "حررتك" ولم ينو به إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقه، لأن هذا اللفظ غير صريح في الطلاق. 

أما إذا قاله ناويا به إيقاع الطلاق وقع.

جاء في أصول الشاشي: إذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح. انتهى.

وعليه؛ فمن قال هذه الكلمة مازحا غير قاصد للطلاق ؛ لم يقع بها طلاق. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة