السؤال
قال عني زوجي لوالدته وأخته: هي أختي. وإنما فلانة: زوجته الأخرى، هي زوجتي فقط. يقصد المعنى. علما أني جميلة، وقوامي متناسق. ويعلم الله أني كنت نعم الزوجة له، تزوجته وهو أكبر مني بـ: ١٥ عاما. وأنا متعلمة تعليما عاليا، حتى لا تنقطع العلاقة بين عمي وأبي بسبب رفضي للزواج منه. واضطهدني رغبة منه في إرضاء أم أولاده. ولم أؤذهم، وصبرت على أذاهم كثيرا. وتزوج علي مرتين، والزوجة الأخيرة تعلق بها وزهد في بعدها وبزوجته الأولى، علما بأنها لا تقوم بأعبائه من طهي، وينفق عليها نفقة كاملة. وأنا منذ زواجي به أنفق على نفسي وأولادي. والله على ما أقول شهيد.
أفتوني في قوله هذا، وماذا يجب علي من الناحية الشرعية له؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم القول الزوج عن زوجته إنها أختي، فراجعي الفتويين: 62237، 110841.
ومن حقك على زوجك أن يحسن عشرتك، ويعاملك بالحسنى، امتثالا لما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه حيث قال: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}، ويدخل في ذلك كل المعاني الحسنة، وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 134877.
فإن كان زوجك على ما ذكرت من أنه يضطهدك إرضاء لزوجته تلك، فإنه مخالف لهذا التوجيه الرباني والهدي النبوي.
ولا يلزمك شرعا أن تنفقي على نفسك ولا على أولادك، إلا إذا فعلت ذلك تبرعا وبرضى منك، بل نفقتكم واجبة على زوجك، كما هو مبين في الفتوى: 69148.
ويجب عليه أن ينفق على كل منكما بقدر كفايتها، ويختلف ذلك من زوجة وأخرى، ويمكن مطالعة الفتوى: 48166.
ويجب على زوجك أن يؤدي إليك حقوقك، وفي المقابل يجب عليك أن تؤدي إليه حقوقه، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين انظري الفتوى: 27662.
وإن منعك حقك، فأد إليه حقه وسلي الله حقك، واسعي في سبيل تحصيل حقك بمناصحته، أو توسيط أهل الخير، ورفع الأمر للقضاء إن كانت المصلحة في ذلك.
ومن العلماء من ذهب إلى أن للزوجة منع زوجها حقها إن كان ظالما لها، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 397171.
والغالب أن تكون مفسدة ذلك أرجح من مصلحته، فلا ينبغي للمرأة أن تصير إليه.
والله أعلم.