لا حرج في التصرف بالجاموسة المملوكة بما فيه المصلحة حيث لم تنذر

0 25

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 32 سنة، كنت أستعد للزواج، وكانت لدينا ماشية، فنحن فلاحون. وقد قالت أمي إن رأس الماشية (عجلة جاموس) سوف نربيها للذبيح ليلة الدخول وإتمام الزواج؛ ليولم بها الأقارب والأحباب.
لكن أراد الله ألا يتم الزواج. والآن هذه الجاموسة أصبحت تكبر وتطلب العشار، وتبدأ تفرغ من اللحم.
فهل يجوز بيعها أو تعشيرها، واستبدال الوليمة برأس أصغر منها، يتم تربيتها وعلفها لحين إصلاح الحال والزواج، فتصبح -إن شاء الله- جيدة مثل الأخرى أم لا يجوز ذلك؟ أم ماذا أفعل؟ فلا يوجد زواج الآن ولا قبل سنة، ولا يصح بقاء رأس الماشية الجاموس كما هي عاما آخر؛ لأنها تطلب العشر وتفرغ من اللحم مع الكبر.
وهل يجوز استبدالها بجاموس ذكر، وفي خلال العام مع الأكل يصبح تقريبا في نفس الحجم والوزن؟
هل يجوز ذلك أم لا؟ وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليكم في التصرف في هذه الجاموسة كيف شئتم، سواء ببيعها أو بغير ذلك، ولا يلزمكم استبدالها بغيرها أصلا، وإنما تفعلون ما فيه المصلحة، وذلك لأنه لم يصدر منكم لفظ مشعر بالالتزام بذبحها، فليست هذه الرأس منذورة والحال ما ذكر، ومن ثم فهي ملك لكم تفعلون بها ما شئتم.

وقول أمك سوف نفعل بها كذا، لا يترتب عليه حكم؛ لأنه ليس لفظا مشعرا بالالتزام، بل هو مجرد وعد بذلك.

هذا على تقدير كون أمك هي المالكة لهذه الجاموسة، وأما على تقدير كونها لا تملكها، فالأمر واضح؛ فإنه لا عبرة بقولها هذا أصلا؛ إذ النذر لا يصح إلا من مالك للمنذور.

وراجع الفتويين: 137554//  375196.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة