السؤال
في السنوات الأخيرة صادق البنك المركزي على إصدار معاملات بنكية جديدة لأول مرة بالمغرب، ألا وهي المرابحة عن طريق البنوك التشاركية. وبعد دراسة مطولة من طرف هيئة شرعية إسلامية، فقد أعطى المجلس العلمي الأعلى موافقته على أن معاملات هذه البنوك التشاركية -أي: المرابحة- مطابقة للأحكام الشرعية.
وعند ذهابي لإحدى نوافذ هذه البنوك التشاركية، طلب مني المستشار التجاري للبنك أن أدفع مبلغا ماليا حدد بسبعة في المائة، وسمي بهامش الجدية قبل إبرام عقد المرابحة، فهل دفع مبلغ هامش الجدية قبل إبرام عقد المرابحة جائز شرعا، وليس ربويا؟ علما أن المجلس العلمي الأعلى صادق عليها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بهامش الجدية، لا حرج فيه، ولا يؤثر في جواز تلك المعاملة، جاء في كتاب المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين: حول الضمانات المتعلقة بالشروع في عملية المرابحة (2/5/1):
2ـ5ـ 3ـ يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد، أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى: هامش الجدية ـ يدفعه العميل بطلب من المؤسسة؛ من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم؛ وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر، وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية، ولا يعتبر هامش الجدية عربونا، وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية، إما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة، فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار، بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره، على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة.
2 ـ5 ـ4 ـ لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية ـ في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.
2ـ4 ـ5ـ إذا تم تنفيذ العميل لوعده، وإبرامه لعقد المرابحة للآمر بالشراء، فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها استخدامه إلا في حالة النكول، حسب التفصيل في البند 2 ـ5 ـ3.
ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء، على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة. اهـ.
والله أعلم.